أخبار مهمة

“حرق قطار” جريمة أرهابية بامتياز ….

 

تونس اونيفارنيوز على وقع حادثة حرق قطار  بمنطقة القلعة من ولاية سوسة اعتبر عدد من رجال القانون _الاستاذ الهادئ حمدون_ ان إحراق القطار لا يعيد حقّ الضحية، بل يخلق ضحايا جدداً، وقد يجرّ مرتكبيه إلى عقوبات تصل إلى السجن المؤبّد.فما حدث من إحراق لقطار—مهما كانت دوافعه—لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال العدالة، بل هو انحراف خطير من المطالبة بالحق إلى ارتكاب الجريمة. وقد كان القانون التونسي واضحاً وصارماً في تجريم مثل هذه الأفعال، إذ يُصنَّف إضرام النار في وسيلة نقل عمومية (الفصل 308) كجناية يُعاقَب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، لما تمثّله من تهديد مباشر لسلامة العموم.

وتشتدّ العقوبة لتبلغ السجن المؤبّد (الفصل 310) إذا ترتّب عن الحريق خطر على حياة الأشخاص أو إذا كانت الوسيلة مأهولة. كما يُعدّ تعطيل مرفق عمومي، كقطاع النقل (الفصل 136)، فعلاً مجرَّماً يعرّض مرتكبه للسجن والخطايا المالية.

ولا يقف الأمر عند ذلك، فالتجمهر المصحوب بالعنف أو التخريب (الفصول 79 و80) يُواجَه بعقوبات سجنية قد تكون مشدّدة، في حين يُحمَّل كل من شارك أو حرّض أو ساعد نفس المسؤولية الجزائية كفاعل أصلي (الفصل 32)، دون أي تمييز.

 في المقابل وصف القاضي عزالدين العبيدي ان ما حدث يدخل تحت طائلة المساءلة القانونية ايا كانت الاسباب والمبررات.ولئن كانت النصوص العامة المنطبقة على تلك الأفعال متعددة من أضرار بملك الغير على معنى الفصل 304 م ج او إضرام النار عمدا بأرتال طبق الفصل 307 م ح ، فان الفصل الذي ينطبق اكثر ويحيط بالواقعة وآثارها والمقصد منها هو الفصل 13 من قانون الأرهاب لسنة 2015 الذي يعتبر الفعل الواقع والذي يترتب عنه او سياقه رعب للناس هو جريمة ارهابية ويضيف الفصل المذكور انه تعد جريمة ارهابية الأضرار عمدا بوسائل النقل ، ضرورة وان ذلك الفعل أثار الرعب بين المسافرين بما يجعل صفة فعل ارهابي تلتصق بتلك الأفعال ومستحق العقوبة المشددة .

الثابت ان تونس تعيش على وقع منعرج خطير منذ 2011 أهم سماته الفوضى والتطاول على الدولة….

اسماء وهاجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى