
تونس -أونيفار نيوز –أصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 لتوضيح كيفية تطبيق أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة، وذلك بعد دخول هذا الإجراء الجديد حيّز التنفيذ مع بداية العام الجاري.
وتأتي الضريبة على الثروة لتعوض النظام السابق الخاص بالضريبة على الثروة العقارية، حيث أصبح الأداء يشمل مختلف أنواع المكاسب والأصول المالية والمنقولة والعقارية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الجبائية وإصلاح المنظومة الضريبية.
وتُسلّط هذه الضريبة على الأشخاص الطبيعيين الذين تبلغ القيمة الصافية لممتلكاتهم ثلاثة ملايين دينار أو أكثر، ويتم احتسابها بنسبة 0.5 بالمائة بالنسبة للثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، و1 بالمائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز خمسة ملايين دينار.
وتشمل قاعدة الاحتساب العقارات بمختلف أنواعها والحقوق العينية المرتبطة بها، إلى جانب المنقولات والأصول المالية مثل الأسهم والسندات والحصص الاجتماعية في الشركات، وفق آليات تقييم محددة قانوناً.
وفي المقابل، نصّ القانون على جملة من الإعفاءات، أبرزها المسكن الرئيسي للمطالب بالأداء مهما بلغت قيمته، إضافة إلى الأصول المخصصة للنشاط المهني، وبعض المساهمات في الشركات التي تستجيب لشروط معينة. كما تم استثناء المدخرات البنكية والبريدية، وحسابات الادخار، وعقود التأمين على الحياة من قاعدة احتساب الضريبة.
كما تعفى السيارات غير النفعية التي لا تتجاوز قوتها الجبائية 12 حصاناً، في حين تخضع السيارات الفارهة التي تفوق هذه القوة للأداء، ما لم تكن مخصصة للاستغلال المهني.
وبالنسبة للمقيمين في تونس، تشمل الضريبة جميع ممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها، بينما تقتصر بالنسبة لغير المقيمين على الأملاك الموجودة داخل التراب التونسي.
وحددت وزارة المالية يوم 30 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع التصاريح السنوية وخلاص المبالغ المستوجبة، سواء عبر القباضات المالية أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع خضوع المخالفين لأحكام الرقابة والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.



